ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُالْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.
[الحديث ٩]
٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى
الحديث الثامن:
قوله عليه السلام: و عليهما أن تتصدق المشهور أن هذا الحكم ثابت، سواء كان الخوف على أنفسهما، أو على ولدهما. و قيل: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و قضتا و لا كفارة.
الحديث التاسع: موثق.
قال في المدارك: هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما يندفع به الضرورة، أم يجوز له التملي من الشراب و غيره؟ قيل: بالأول، لرواية عمار. و قيل: بالثاني، و هو خيرة الأكثر، لإطلاق سائر الأخبار، و لا ريب أن الأول أحوط [١].
[١]مدارك الأحكام ص ٣٨٨.